السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
86
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة )
( السابع ) : أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة ، فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد - مثلا - ( 1 ) .
--> ( 1 ) - جاء في تعليقة المحقق النائيني ( قدّس سرّه ) على المتن « ان هذا المثال قد خرج باشتراط مملوكية المنفعة وإباحتها » . كما أنه جاء في كتاب الإجارة للمحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) معترضا على المصنف ( قدّس سرّه ) « لا حاجة إلى إضافة هذا الشرط ، لان كنس الحائض فهي منفعة غير مباحة وإذا عممنا المملوكية إلى ملك التصرف فهي لا تملك هذه المنفعة من نفسها حتى تملكها فهي داخلة في الشرائط المتقدّمة » انتهى بتلخيص كتاب الإجارة ص 46 - 47 . ( 2 ) - مستند العروة كتاب الإجارة ص 48 وقد أشار إلى ذلك في المستمسك أيضا ج 12 ص 10 ردا على بعض الحواشى .